المقداد السيوري
145
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
[ في أركان الحجّ والعمرة ] أقول : لكلّ واحد من الحجّ والعمرة أركان ، فأركان العمرة أربعة : النّيّة ، والإحرام [ والطّواف ، والسّعي . وأركان الحج ستّة : النّيّة ، والإحرام ] ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، والطّواف ، والسّعي . فصفة إحرام العمرة : أن ينزع ثيابه المخيطة وكشف الرّأس والقدمين ، ثمّ ينوي نيّة الإحرام ، وهي الرّكن الأوّل من أركان العمرة ، وصورتها : « احرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّة الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ويلبس ثوبي الإحرام ثوبا يأتزر به وثوبا يتوشّح به ، ويجب أن يكونا ممّا تصحّ الصّلاة فيه للرّجال « 1 » غير مخيطين . ويجب [ فيها ] كشف الرّأس وظاهر القدمين « 2 » ويلبّي التّلبيات الأربع ، [ و ] لا ينعقد إحرامه إلّا بها . وتجب فيها النّيّة ؛ فيقول : « ألبّي لعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلى حجّة الاسلام ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » وصورة التّلبيات الأربع كما ذكر « 3 » . والإحرام هو الرّكن الثّاني من أركان العمرة . [ في طواف العمرة ] قال « قدّس اللّه روحه » : ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف طواف العمرة . وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : « أطوف طواف العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، حجّة الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ثمّ يطوف [ بالبيت ] سبعة أشواط : من الحجر الأسود إليه شوطا واحدا ، هكذا سبع مرّات متطهّرا ، ويجعل البيت على يساره ويكون بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه . ثم يصلّي ركعتي الطّواف في مقام إبراهيم عليه السّلام ، ونيّتهما : « اصلّي ركعتي
--> ( 1 ) « ج » : للرّجل . ( 2 ) « ج » : ثمّ . ( 3 ) « ج » : ذكره .